ضعيف الإسناد[فيه] هلال بن ميمون قال أبو أحمد بن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه
الصلاةُ في جماعةٍ تعدلُ خمسًا وعشرين صلاةً, فإذا صلاها في فلاةٍ فأتم رُكُوعَها وسجودَها بلغتْ خمسين صلاةً.
الصلاةُ في جماعةٍ تعدلُ خمسًا وعشرين صلاةً, فإذا صلاها في فلاةٍ فأتم رُكُوعَها وسجودَها بلغتْ خمسين صلاةً.