لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في [ يعني ] ثَمنِ المِجنِّ ثُلُثِ دينارٍ أو نِصفِ دينارٍ فصاعدًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/V2_BBplXx8
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة