حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابن عبًاس قال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
الراويعبدالله بن عباس
المحدِّثأبو داود
المصدرسنن أبي داود
الجزء/الصفحة2298