الرئيسيةالمعجم الأوسط للطبراني2/63لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا سليماننهى رسولُ اللهِ أنْ تُباعَ الفضَّةُ بالذَّهبِ دَيْنًاالراويالبراء بن عازب وزيد بن أرقمالمحدِّثالطبرانيالمصدرالمعجم الأوسط للطبرانيالجزء/الصفحة2/63حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاءصحيح سنن النسائيصحيح نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوَرِقِ بالذهبِ دَيْنًا.صحيح مسلمصحيحنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الفضةِ بالفضةِ . والذهبِ بالذهبِ . إلا سواءً بسواءٍ . وأمرنا أن نشتريَ الفضة َبالذهبِ كيف شئنا . ونشتري الذهبَ بالفضةِ كيف شئنا . قال : فسأله رجلٌ فقال : يدًا بيدٍ ؟ فقال : هكذا سمعتُ .صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا.الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سواءً بسواءٍ . وأمَرنَا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيفَ شئنَا ، والفضةَ بالذهبِ كيفَ شئْنَا .صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و الفِضَّةَ بالفِضَّةِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ ، و الفضَّةَ بالذَّهبِ كيفَ شئتُمْ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء
صحيح مسلمصحيحنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الفضةِ بالفضةِ . والذهبِ بالذهبِ . إلا سواءً بسواءٍ . وأمرنا أن نشتريَ الفضة َبالذهبِ كيف شئنا . ونشتري الذهبَ بالفضةِ كيف شئنا . قال : فسأله رجلٌ فقال : يدًا بيدٍ ؟ فقال : هكذا سمعتُ .
صحيح سنن النسائيصحيح نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا.
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه[صحيح] نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سواءً بسواءٍ . وأمَرنَا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيفَ شئنَا ، والفضةَ بالذهبِ كيفَ شئْنَا .
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و الفِضَّةَ بالفِضَّةِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ ، و الفضَّةَ بالذَّهبِ كيفَ شئتُمْ