لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن فروخ القتاب تكلم فيه
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ ، ولا صوفٌ على ظهرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ ، ولا صوفٌ على ظهرٍ ، ولا لبنٌ في ضرعٍ .