الرئيسيةالاستذكار5/453ضعيفلا يصحأمرَ بأنْ يأخذَ ابنةَ لَبونٍ عن ابنَةِ مَخاضٍ ، ويردَّ عليه عشرينَ درهمًا ، ويأخذَ النَّاقصَ وزيادةَ عشرينَ درهمًا .الراوي—المحدِّثالإمام مالكالمصدرالاستذكارالجزء/الصفحة5/453حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط