الرئيسيةصحيح الجامع7399صحيحصحيحلا تُقْطَعُ يدُ السارقِ ، إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامعالجزء/الصفحة7399حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط