لم يُحكَمْ عليههذا باب لم يصح فيه شيء
أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قيْسٍ اختلَعَتْ مِن زوجِها على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تعتَدَّ بحيضَةٍ. .
أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قيْسٍ اختلَعَتْ مِن زوجِها على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تعتَدَّ بحيضَةٍ. .