لم يُحكَمْ عليهتفرد بإسناده ابن لهيعة ولا يحتج به
عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ .