الرئيسيةخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام2/1093ضعيفضعيف عن جابر - رضي الله عنه - قال : في كل خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث ، وفي عشرين أربع شياه الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهريالمحدِّثالنوويالمصدرخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلامالجزء/الصفحة2/1093حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمراسيلأورده في كتاب المراسيلعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍالسنن الكبرى للبيهقيموقوف منقطع، وروي من وجه آخر منقطعاًفي كل خمس من البقر شاه ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة ، قال معمر : قال الزهالتوضيح لشرح الجامع الصحيحإسناده جيدعن جابر بن عبدالله قال في كل خمس من البقر شاة كالإبل في عشرين أربعمجمع الزوائد ومنبع الفوائد[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات في أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة وكتب في الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرالمحلىثابتعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو
المراسيلأورده في كتاب المراسيلعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ
السنن الكبرى للبيهقيموقوف منقطع، وروي من وجه آخر منقطعاًفي كل خمس من البقر شاه ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة ، قال معمر : قال الزه
التوضيح لشرح الجامع الصحيحإسناده جيدعن جابر بن عبدالله قال في كل خمس من البقر شاة كالإبل في عشرين أربع
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات في أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة وكتب في
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشر
المحلىثابتعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو