لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ وأبي الأحوَصِ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ: حديثُ ابنِ عُيَينةَ، عن سالِمٍ، عن أبيه.[ ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمٍ].
إذا كان العبدُ بَينَ اثنَينِ فأعتَق أحدُهما نَصيبَه، فإنَّه يُقَوَّمُ عليه. .