لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك، واختلف عليه فيه مع ذلك
أنَّ عليًّا قال : السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ على الكَفِّ في الصلاةِ تحتَ السُّرَّةِ .
أنَّ عليًّا قال : السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ على الكَفِّ في الصلاةِ تحتَ السُّرَّةِ .