لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ثلاث طرق صحاح
مَن أدرَكَ رَكْعةً من صلاةِ الصُّبحِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فقد أدرَكَ الصَّلاةَ، ومن أدرَكَ رَكْعتينِ من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ .
مَن أدرَكَ رَكْعةً من صلاةِ الصُّبحِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فقد أدرَكَ الصَّلاةَ، ومن أدرَكَ رَكْعتينِ من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ .