الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/W0ks5n8fZe
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة