صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عَنِ القاسِمِ الشَّيبانيِّ، أنَّ زَيدَ بنَ أرقَمَ رَأى قَومًا يُصَلُّونَ في مَسجِدِ قُباءَ مِنَ الضُّحى، فقال: أما لَقد عَلِموا أنَّ الصَّلاةَ في غَيرِ هذه السَّاعةِ أفضَلُ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ صَلاةَ الأوَّابينَ حينَ تَرمَضُ الفِصالُ .