عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/W7-2S7xtGV
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة