الرئيسيةصحيح النسائي4479صحيحصحيحالمتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ. .الراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح النسائيالجزء/الصفحة4479حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط