لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/W9n_Vd4F8F
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة