لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الخَمْرِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وقالَ: إذا جاءَ صاحِبُه يَطلُبُ ثَمَنَه فامْلَأْ كَفَّيه تُرابًا». .