الرئيسيةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل2022ضعيفضعيف عن عليٍّ: لزوجةٍ أَمَةٍ مع حرةٍ ليلةٍ مِن ثلاثِ ليالٍ.الراويعباد بن عبدالله الأسديالمحدِّثالألبانيالمصدرإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالجزء/الصفحة2022حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح ورواه الجماعة بمعناه لا يبيتُ أحدٌ ثلاثَ ليالٍ إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ قال : فما بِتُّ من ليلةٍ بعدُ إلا ووَصيتي عندي موضوعةٌالمحلىعن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ .المحلى بالآثارصحيحعن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ.الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسلا تصح عن واحد منهماروايةُ عليٍّ وعمرَ من كانت عندَهُ حرَّةٌ لم يَجُزْ لهُ نكاحُ أمةٍالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام[ فيه ] شريك بن عبد الله القاضي من وَلَدت منه أمَةٌ فهي حُرَّةٌ بعد موتِهالتلخيص الحبير[صحيح موقوفا]إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح ورواه الجماعة بمعناه لا يبيتُ أحدٌ ثلاثَ ليالٍ إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ قال : فما بِتُّ من ليلةٍ بعدُ إلا ووَصيتي عندي موضوعةٌ
المحلىعن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ .
المحلى بالآثارصحيحعن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ.
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسلا تصح عن واحد منهماروايةُ عليٍّ وعمرَ من كانت عندَهُ حرَّةٌ لم يَجُزْ لهُ نكاحُ أمةٍ
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام[ فيه ] شريك بن عبد الله القاضي من وَلَدت منه أمَةٌ فهي حُرَّةٌ بعد موتِه
التلخيص الحبير[صحيح موقوفا]إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ