لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به في الشواهد
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المتعةِ قال وإنمَا كانتْ لِمَن لمْ يجدْ فلمَّا أُنزلَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ بينَ الزوجِ والمرأةِ نُسختْ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المتعةِ قال وإنمَا كانتْ لِمَن لمْ يجدْ فلمَّا أُنزلَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ بينَ الزوجِ والمرأةِ نُسختْ .