أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشَاجروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/WNXtCTHD4m
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة