الرئيسيةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة8/105صحيح الإسنادإسناده صحيح مَنِ اشترى نخلًا قد أُبِّرتْ فثمرتُها للذي أبَّرها إلا أنْ يشرطَ الذي اشتراهاالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثأحمد شاكرالمصدرالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةالجزء/الصفحة8/105حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال ( أيما نخلٍ اشتريَ أصولُها وقد أُبِّرَتْ ، فإنَّ ثمرَها للذي أبَّرَها . إلا أن يشترطَ الذي اشتراها ) .صحيح سنن ابن ماجهصحيحمَنِ اشترى نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُصحيح سنن ابن ماجهصحيحمَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُالأمثابتمَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُصحيح البخاري[صحيح]مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمَرَتُها للبائعِ، إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُصحيح البخاري[صحيح]من باع نخلًا قد أُبِّرت ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال ( أيما نخلٍ اشتريَ أصولُها وقد أُبِّرَتْ ، فإنَّ ثمرَها للذي أبَّرَها . إلا أن يشترطَ الذي اشتراها ) .
صحيح سنن ابن ماجهصحيحمَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ