لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على نافِعٍ، ومالِكِ بنِ أنسٍ، وهشامِ بنِ عُروةَ، ثُمَّ قال]: القولُ قولُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ومَن تابَعه، عن نافِعٍ. [أي: عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عن نافِعٍ، عن صفيَّةَ، عن عائِشةَ، أو حَفصةَ، أو كلتيهما].
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مُتوفًّى فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زَوجِها. .