كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا بمضاربة يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن ورفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/XUoqVtftCq
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة