الرئيسيةشرح فتح القدير5/344لم يُحكَمْ عليهبهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود وهو مرسل عنهلا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.الراوي—المحدِّثالكمال بن الهمامالمصدرشرح فتح القديرالجزء/الصفحة5/344حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارموضوع لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمَعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيمقطوع عن ابنِ مسعودٍ لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَسنن الترمذيمنقطععن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا قَطْعَ إلَّا في دينارٍ أوْ عشْرةِ دراهمَطرح التثريب في شرح التقريبمرسل عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَسنن أبي داودشاذ قطع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهمالتنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيللا يصح عن ابنِ عباسٍ قال : قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدَ رجلٍ في مِجنٍ قيمتُه دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ
التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيللا يصح عن ابنِ عباسٍ قال : قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدَ رجلٍ في مِجنٍ قيمتُه دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ