الرئيسيةالمحلى بالآثار5/229صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) قد عفوْتُ عنِ الخيلِ ، فأدُّوا صدقةَ أموالِكم ، من كلِّ مائتيْنِ خمسةًالراويعلي بن أبي طالبالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة5/229حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح قد عفَوتُ عنِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فأدُّوا زَكاةَ أموالِكُم من كلِّ مائتَينِ خَمسةًصحيح سنن النسائيصحيحقد عفَوتُ عنِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، وليسَ فيما دونَ مائتَينِ زَكاةٌ فأدُّوا زَكاةَ أموالِكُم مِن كلِّ مائتَينِ خَمسةًالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح عفَوتُ لكمْ عنِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا صدقةَ الرق مِنْ كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده ضعيف عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا ربعَ العشورِصحيح سنن الترمذيصحيحقد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَالأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ
صحيح سنن النسائيصحيح قد عفَوتُ عنِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فأدُّوا زَكاةَ أموالِكُم من كلِّ مائتَينِ خَمسةً
صحيح سنن النسائيصحيحقد عفَوتُ عنِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، وليسَ فيما دونَ مائتَينِ زَكاةٌ فأدُّوا زَكاةَ أموالِكُم مِن كلِّ مائتَينِ خَمسةً
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح عفَوتُ لكمْ عنِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا صدقةَ الرق مِنْ كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده ضعيف عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا ربعَ العشورِ
صحيح سنن الترمذيصحيحقد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ