الرئيسيةإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه2/242صحيح الإسنادإسناده صحيح لا يجوزُ لامرأةٍ تصرُّفٌ في مالِها بعد أن مَلكَ الزَّوجُ عصمتَهاالراويجد عمرو بن شعيبالمحدِّثابن كثيرالمصدرإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهالجزء/الصفحة2/242حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ ، في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَهاصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يجوزُ لامرأةٍ أَمْرٌ في مالِها ، إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاحسن لا يجوز لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا ملك-زوجُها- عصمتَهاصحيح سنن النسائيحسن صحيح لا يجوزُ لامرأةٍ ، هبةٌ في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَهاالإلمام بأحاديث الأحكام[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملك زوجُها عصمتَهاصحيح سنن ابن ماجهصحيحلا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذا هوَ ملَكَ عِصمتَها
صحيح سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ ، في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها
الإلمام بأحاديث الأحكام[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملك زوجُها عصمتَها