نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ. قال الزُّهريُّ: ولم أسمَعْه حتَّى أتَيتُ الشَّأمَ. وزادَ اللَّيثُ قال: حدَّثَني يونُسُ، عَنِ ابنِ شِهابٍ، قال: وسَألتُه هل نَتَوضَّأُ أو نَشرَبُ ألبانَ الأُتُنِ، أو مَرارةَ السَّبُعِ، أو أبوالَ الإبِلِ؟ قال: قد كان المُسلِمونَ يَتَداوونَ بها، فلا يَرَونَ بذلك بَأسًا، فأمَّا ألبانُ الأُتُنِ: فقد بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن لُحومِها، ولم يَبلُغْنا عن ألبانِها أمرٌ ولا نَهيٌ، وأمَّا مَرارةُ السَّبُعِ: قال ابنُ شِهابٍ: أخبَرَني أبو إدريسَ الخَولانيُّ، أنَّ أبا ثَعلَبةَ الخُشَنيَّ أخبَرَه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/YFiYM3lnYZ
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة