لم يُحكَمْ عليهبيع الصوف على الظهر موقوف جيد عن ابن عباس
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لبَنٍ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لبَنٍ. .