حديثُ الأمرُ بالوضوءِ من لحومِ الإبلِ [يعني حديث البراء: سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الوُضوءِ من لحُومِ الإبِلِ ، فأمَر به ، وسُئِل عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ فنَهي عنها] [وحديث جابر بن سمرة: أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتوَضَّأُ من لحُومِ الغنَمِ ؟ قال: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ ، وإنْ شِئتَ فلا تتوَضَّأْ ، قال: أتوَضَّأُ من لحُومِ الإبِلِ ؟ قال: نَعَمْ ، فتوَضَّأْ مِن لحُومِ الإبِلِ ، قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغنَمِ ؟ قال: نَعَمْ ، قال: أُصَلِّي في مَبارِكِ الإبِلِ ؟ قال: لا] .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/YLqUq5Fx9f
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة