لم يُحكَمْ عليهقيل في إسناده لين
إذا صلى أحدكم فلا يضعْ نعليهِ عن يمينهِ ولا عن يسارهِ تكونُ عن يمينُ غيرهِ إلا أن لا يكونَ عن يسارهِ أحدٌ وليضعهُما بين رجليهِ .
إذا صلى أحدكم فلا يضعْ نعليهِ عن يمينهِ ولا عن يسارهِ تكونُ عن يمينُ غيرهِ إلا أن لا يكونَ عن يسارهِ أحدٌ وليضعهُما بين رجليهِ .