لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث الأوزاعي وابن المنكدر وتفرد به محمد بن أيوب عن أبيه
إذا ماتَ العبدُ كانتِ الصَّلاةُ عندَ رأسِه ، والصَّدقةُ عن يمينِه ، والصِّيامُ عندَ صدرِهِ
إذا ماتَ العبدُ كانتِ الصَّلاةُ عندَ رأسِه ، والصَّدقةُ عن يمينِه ، والصِّيامُ عندَ صدرِهِ