الرئيسيةصحيح الجامع الصغير وزيادته2717صحيحصحيح أيما رجلٍ أفلسَ ، و وجد رجلٌ سِلعتَه عنده بعَيْنِها ، فهو أولى بها من غيرهالراوي[أبو هريرة]المحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامع الصغير وزيادتهالجزء/الصفحة2717حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح أيُّما امرئٍ أَفْلَسَ ، ثم وجَدَ رجلٌ عندَه سلعتَه بعَيْنِها فهو أَوْلَى بها مِن غيرِه.صحيح سنن الترمذيصحيحأيُّما امرىءٍ أفلسَ ووجدَ رجلٌ سلعتَه عندَه بعينِها فَهوَ أولى بِها من غيرِهصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح إذا أفلَسَ الرجلُ، فوجَد الرجلُ عِندَه سِلعَتَه بعينِها، فهو أحقُّ بهاالسنن الكبرىضعيف أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِشرح مشكل الآثارغير حجة لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميين أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
صحيح سنن النسائيصحيح أيُّما امرئٍ أَفْلَسَ ، ثم وجَدَ رجلٌ عندَه سلعتَه بعَيْنِها فهو أَوْلَى بها مِن غيرِه.
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح إذا أفلَسَ الرجلُ، فوجَد الرجلُ عِندَه سِلعَتَه بعينِها، فهو أحقُّ بها
السنن الكبرىضعيف أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
شرح مشكل الآثارغير حجة لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميين أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ