صحيحصحيح
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ، فتزوَّجَتْ زوجًا غيرَه ، فدخل بها ، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها ، أَتَحِلُّ للأوَّلِ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا . حتى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلَتَها وتذوقَ عُسَيْلَتَه .