لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على سَعدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجرةَ، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ والزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ قولُ مَن قال: عن سَعدِ بنِ إسحاقَ، عن عمَّتِه زَينبَ، عن الفُرَيعةِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ خرَج زَوجُها في أعبُدٍ له أَبَقُوا؛ فقتَلوه؛ فجاءت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسألُه عن النُّقلةِ عن مَسكَنِها، فقال: لا، حتَّى يبلُغَ الكتابُ أجَلَه، أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .