صحيح[صحيح]
عن زاذانَ أبي عُمَرَ، قال: أتَيتُ ابنَ عُمَرَ وقد أعتَقَ مَملوكًا، قال: فأخَذَ مِنَ الأرضِ عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه مِنَ الأجرِ ما يَسوى هذا، إلَّا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن لَطَمَ مَملوكَه أو ضَرَبَه، فكَفَّارَتُه أن يُعتِقَه. .