لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ