حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[صحيح]
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أرى على أحَدٍ لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ شيئًا، وما أُبالي أن لا أطوفَ بينَهُما، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي، طافَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطافَ المُسلِمونَ، فكانَت سُنَّةً، وإنَّما كان مَن أهَلَّ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي بالمُشَلَّلِ، لا يَطوفونَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا كان الإسلامُ سَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك؟ فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}، ولو كانَت كما تَقولُ، لَكانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما. [وفي روايةٍ]: سَألتُ عائِشةَ، وساقَ الحَديثَ بنَحوِه، وقال في الحَديثِ: فلَمَّا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}. قالت عائِشةُ: قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهُما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بهِما. .
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدِّثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الجزء/الصفحة1277