لم يُحكَمْ عليهيرويه عن عبدِ خيرٍ جماعةٌ، اختَلفوا عليه فيه. [ثُمَّ ذكَر الخلافَ، ثُمَّ قال]: واختَلفوا في لفظِ الحديثِ، فقال حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن الأعمَشِ فيه: لو كان الدِّينُ رأيًا لكان أسفَلُ الخُفَّينِ أولى بالمسحِ. وقال عيسى بنُ يونُسَ، ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ فيه: كنْتُ أرى أنَّ باطِنَ القدمَينِ أحَقُّ بالمَسحِ مِن أعلاه. وتابَعهما يونُسُ بنُ أبي إسحاقَ، وإسرائيلُ، والثَّوريُّ، عن أبي إسحاقَ. والصَّحيحُ مِن ذلك قولُ مَن قال: كنْتُ أرى أنَّ باطِنَ الخُفَّينِ أحَقُّ بالمَسحِ مِن أعلاهما. وكذلك قال حَكيمُ بنُ زيدٍ، عن أبي إسحاقَ.
حديثُ عبدِ خيرٍ، عن عليٍّ: في المَسحِ على ظهرِ الخُفِّ. [يقصدُ حديثَ: لولا أنِّي رأَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسَح على ظهرِ قدمَيه لرأَيتُ أنَّ بُطونَها أحَقُّ]. .