لم يُحكَمْ عليهلا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا
أنَّ رجلًا غَشِي جاريةَ امرأتِه فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ من مالِه وعليه شراؤُها لسيِّدتِها ، وإن كانت طاوعته فهي له ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها .