لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن السائب متروك الحديث
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا ، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ .
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا ، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ .