حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ .
الراويرجل من الصحابة
المحدِّثالألباني
المصدرأحكام الجنائز وبدعها
الجزء/الصفحة155