الرئيسيةالكامل في الضعفاء4/429لم يُحكَمْ عليه[ إسناده لا بأس به ]من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .الراويعبدالله بن عمرالمحدِّثابن عديالمصدرالكامل في الضعفاءالجزء/الصفحة4/429حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط