صحيح[ورد] من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح
لو أمَرْتُ أحَدًا أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزَوجِها، ولو أنَّ رَجُلًا أمَرَ امرأةً أن تَنقُلَ مِن جَبَلٍ أحمَرَ إلى جَبَلٍ أسوَدَ، ومِن جَبَلٍ أسوَدَ إلى جَبَلٍ أحمَرَ، لكان نَولُها أن تَفعَلَ .