عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا طلَّقَ امرَأتَه أَلْفًا، فقال: يَكفيكَ من ذلك ثَلاثٌ، وتَدَعُ تِسعَ مِئةٍ وسَبعًا وتِسعينَ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ZIrIZkMDYM
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة