إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ZQw7rwwXvU
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة