إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ZSFdwXEqzX
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة