لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن أبي عمر، قال ابن عدي مجهول
إذا نسيَ أحدُكم صلاةً فذكَرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ فليبدأْ بالتي هو فيها ، فإذا فرَغ صلى التي نسِي .
إذا نسيَ أحدُكم صلاةً فذكَرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ فليبدأْ بالتي هو فيها ، فإذا فرَغ صلى التي نسِي .