إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ZpPjbYIpKO
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة